ولي أمرالمسلمين السيد علي الخامنئي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شرائط وجوبهما
س 1067: ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا استلزم النيل من كرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر والقدح به أمام الناس؟
ج: إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شيء عليه في ذلك.
س 1068: بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسؤولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حكماً من قبل الدولة أم فتوى؟
ج: يكون فتوى فقهياً.
س 1069: هل تجوز المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استئذان من الحاكم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنكر وبين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه والتضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله ولو بإتلافها عليه؟
ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلى العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج الى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول الى إذن الحاكم والى المسؤولين المختصين والى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة.
س 1070: لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جداً، كحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاكم؟
ج: إذا كان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا يتوقف ثبوتاً على الإستئذان من الحاكم ولا على الحصول على أمر بذلك، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة.
س 1071: هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟
ج: يجب أن يكون الآمر والناهي عالِماً بالمعروف والمنكر، وعالِماً بأن الفاعل يعرف ذلك أيضاً ومع ذلك يخالف عمداً وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة الى الأمر والنهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، وكان هو مأموناً في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلاّ فلا يجب عليه.
س 1072: إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته؟
ج: إذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه الى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ فلا يجوز له قطع الرحم.
س 1073: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالاً منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان؟
ج: بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلك.
س 1074: إذا كان المعروف متروكاً والمنكر معمولاً به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الآمر والناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟
ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المكلَّفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلَّف من كونه متزوجاً أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.
س 1075: إذا لوحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة على ارتكابه الذنب والمنكر والكذب، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى مع خوف الضرر؟
ج: إذا كان هناك خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، ولكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن، ولا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد مراعاة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلك.[justify]
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شرائط وجوبهما
س 1067: ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا استلزم النيل من كرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر والقدح به أمام الناس؟
ج: إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شيء عليه في ذلك.
س 1068: بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسؤولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حكماً من قبل الدولة أم فتوى؟
ج: يكون فتوى فقهياً.
س 1069: هل تجوز المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استئذان من الحاكم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنكر وبين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه والتضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله ولو بإتلافها عليه؟
ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلى العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج الى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول الى إذن الحاكم والى المسؤولين المختصين والى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة.
س 1070: لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جداً، كحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاكم؟
ج: إذا كان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا يتوقف ثبوتاً على الإستئذان من الحاكم ولا على الحصول على أمر بذلك، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة.
س 1071: هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟
ج: يجب أن يكون الآمر والناهي عالِماً بالمعروف والمنكر، وعالِماً بأن الفاعل يعرف ذلك أيضاً ومع ذلك يخالف عمداً وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة الى الأمر والنهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، وكان هو مأموناً في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلاّ فلا يجب عليه.
س 1072: إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته؟
ج: إذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه الى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ فلا يجوز له قطع الرحم.
س 1073: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالاً منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان؟
ج: بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلك.
س 1074: إذا كان المعروف متروكاً والمنكر معمولاً به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الآمر والناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟
ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المكلَّفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلَّف من كونه متزوجاً أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.
س 1075: إذا لوحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة على ارتكابه الذنب والمنكر والكذب، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى مع خوف الضرر؟
ج: إذا كان هناك خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، ولكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن، ولا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد مراعاة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلك.[justify]