[img][/img]
في حديث لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (حفظه الله) حول حقوق المرأة في الاسلام ، قال سماحته :
عند الخوض في مسالة تقسيم الإرث ، ينبغي لنا الرجوع إلى الدعائم الأساسية ، التي ترتكز عليها فلسفة و دستور الإسلام في هذا المجال ، لنجد إن الإسلام قد أدرج ضمن ثوابته ، بأن جعل للمرأة نصف حصة الرجل ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، إن كانت تحمل صفة الأم أو الزوجة أو البنت أو الأخت ، ولو نظرنا إلى القضية من هكذا منظار فسنرى بوضوح ، بأن حال المرأة هنا ، و كأنها أشبه ما تقع في مركز الدائرة ، و كل ما يحيطها هو خطوط دفاعية ، تحصنها ، و تؤمن لها سد احتياجاتها حاضراً و مستقبلاً ، فهي بهذا تكون و إن عدمت وسيلة ضمان مصاريفها من أحد صلات أرحامها ، ستكون بقية صلات رحمها الأخرى ، قد تكفلت لها بسد ذلك النقص ، لأن الإسلام جعل نفقات المرأة على الرجل ، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما فضلاً عن الغذاء و المسكن و الملبس و الدواء و الترفيه .
أما الزوجة فلها من الحقوق علاوة عن كل مامر أجور إضافية لقاء خدمتها لأولاد زوجها و إرضاعهم و حتى ثمن الحليب ، كذلك أدوات التجميل ، يمكن للزوجة ان تقاضي ثمنها من الزوج ، بما يتناسب ضمن حدود المعروف ، التي جاءت بها الآية ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ، حتى و إن كانت الزوجة ثرية ، يتكفلها زوجها بالأنفاق من غير أن يكلفها الإسلام نفقة على نفسها ، و كذا الحال في مصاريف الكفن و الغسل و ثمن الأرض و أجور الدفن ، و يبقى الزوج يتحمل كل هذه المصاريف بالنسبة للزوجة و العيال و الأهل و كذا و الداه ، لو كانا حيين بل حتى أخواته مالم يكن لهن معيل غيره ، و كثير من المسؤوليات ، التي تستدعي مزيداً من الإنفاق و البذل و السعي ، نجد إن رغم كل هذا و ذاك ، تظل تحصل المرأة على نصف حصة الرجل ، بينما لو اقتضي ، أن يجعل الإرث كله للرجل لبدا أمرا معقولاً ، كما كان الحال قبل الإسلام أو في بعض الجاهليات الحديثة .
فواقع الحال في الإسلام يؤمن كل ما تحتاجه المرأة من مصاريف ، و يضمن حقوقها كاملة اذ ربما منحها الله هذه العطايا تحننا منه و رحمة ، فحقاً هو لطف الله تعالى رفقه بالمرأة ، الذي أمن لها موارد تعيلها على اختلاف سنها و صفتها ، و نسبة قرابتها ، فلم يغفل الإسلام إن المرأة ، قد تعدم من يتكفل بإعالتها أو أن حياءها ، يمنعها من طلب المال من أحد أرحامها ، كما و إن الإسلام أساساً ، يؤكد أنه لا يريد للمرأة ، أن تبذل ماء وجهها عند كل الأحوال فضلا عن كون حصولها على حصة من الإرث ، يشكل حافزاً لتطيب نفسها و إقرار عينها ، سيما و هي مفجوعة أيضاً بالفقيد ، لذا فقد فرض لها الإسلام حصة من الإرث مناسبة لإعالتها ، ولو زاد عن ذلك لكان حقاً إخلالاً في الحقوق العامة ، اما وقد وازن الإسلام حكمه في قضية ارثها مع الأحكام المالية الأخرى ، فلا يعد الأمر هنا حطا من شأنها ، أو امتهانا لإنسانيتها ، أو ظلما في حقها ، بل على العكس تماماً فما اسمعهُ من دين يأخذ عاطفة المرأة بعين الاعتبار ، فيلاحظها ليبين أحكامه السمحاء على كافة الأصعدة ، و شتى المستويات.
المصدر : مجلة بشري
في حديث لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (حفظه الله) حول حقوق المرأة في الاسلام ، قال سماحته :
عند الخوض في مسالة تقسيم الإرث ، ينبغي لنا الرجوع إلى الدعائم الأساسية ، التي ترتكز عليها فلسفة و دستور الإسلام في هذا المجال ، لنجد إن الإسلام قد أدرج ضمن ثوابته ، بأن جعل للمرأة نصف حصة الرجل ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، إن كانت تحمل صفة الأم أو الزوجة أو البنت أو الأخت ، ولو نظرنا إلى القضية من هكذا منظار فسنرى بوضوح ، بأن حال المرأة هنا ، و كأنها أشبه ما تقع في مركز الدائرة ، و كل ما يحيطها هو خطوط دفاعية ، تحصنها ، و تؤمن لها سد احتياجاتها حاضراً و مستقبلاً ، فهي بهذا تكون و إن عدمت وسيلة ضمان مصاريفها من أحد صلات أرحامها ، ستكون بقية صلات رحمها الأخرى ، قد تكفلت لها بسد ذلك النقص ، لأن الإسلام جعل نفقات المرأة على الرجل ، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما فضلاً عن الغذاء و المسكن و الملبس و الدواء و الترفيه .
أما الزوجة فلها من الحقوق علاوة عن كل مامر أجور إضافية لقاء خدمتها لأولاد زوجها و إرضاعهم و حتى ثمن الحليب ، كذلك أدوات التجميل ، يمكن للزوجة ان تقاضي ثمنها من الزوج ، بما يتناسب ضمن حدود المعروف ، التي جاءت بها الآية ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ، حتى و إن كانت الزوجة ثرية ، يتكفلها زوجها بالأنفاق من غير أن يكلفها الإسلام نفقة على نفسها ، و كذا الحال في مصاريف الكفن و الغسل و ثمن الأرض و أجور الدفن ، و يبقى الزوج يتحمل كل هذه المصاريف بالنسبة للزوجة و العيال و الأهل و كذا و الداه ، لو كانا حيين بل حتى أخواته مالم يكن لهن معيل غيره ، و كثير من المسؤوليات ، التي تستدعي مزيداً من الإنفاق و البذل و السعي ، نجد إن رغم كل هذا و ذاك ، تظل تحصل المرأة على نصف حصة الرجل ، بينما لو اقتضي ، أن يجعل الإرث كله للرجل لبدا أمرا معقولاً ، كما كان الحال قبل الإسلام أو في بعض الجاهليات الحديثة .
فواقع الحال في الإسلام يؤمن كل ما تحتاجه المرأة من مصاريف ، و يضمن حقوقها كاملة اذ ربما منحها الله هذه العطايا تحننا منه و رحمة ، فحقاً هو لطف الله تعالى رفقه بالمرأة ، الذي أمن لها موارد تعيلها على اختلاف سنها و صفتها ، و نسبة قرابتها ، فلم يغفل الإسلام إن المرأة ، قد تعدم من يتكفل بإعالتها أو أن حياءها ، يمنعها من طلب المال من أحد أرحامها ، كما و إن الإسلام أساساً ، يؤكد أنه لا يريد للمرأة ، أن تبذل ماء وجهها عند كل الأحوال فضلا عن كون حصولها على حصة من الإرث ، يشكل حافزاً لتطيب نفسها و إقرار عينها ، سيما و هي مفجوعة أيضاً بالفقيد ، لذا فقد فرض لها الإسلام حصة من الإرث مناسبة لإعالتها ، ولو زاد عن ذلك لكان حقاً إخلالاً في الحقوق العامة ، اما وقد وازن الإسلام حكمه في قضية ارثها مع الأحكام المالية الأخرى ، فلا يعد الأمر هنا حطا من شأنها ، أو امتهانا لإنسانيتها ، أو ظلما في حقها ، بل على العكس تماماً فما اسمعهُ من دين يأخذ عاطفة المرأة بعين الاعتبار ، فيلاحظها ليبين أحكامه السمحاء على كافة الأصعدة ، و شتى المستويات.
المصدر : مجلة بشري