أحكام ثبوت الهلال
لا يثبت الهلال بقول الفلكي ولا بقول المنجّم , ولو كان دقيقاّ , لعدم الدليل على حجيّته *
يثبت الهلال بأحد الطرق التالية *
إذا رآه المكلّف -
إذا حصل الشياع المفيد للعلم -
مضي ثلاثين يوماً من شعبان -
حكم الحاكم الشرعي -
شهادة عدلين بالرؤية -
إذا شوهد الهلال في بلد فيثبت في البلاد المتّحدة معه في الأفق , أي لها نفس خط الطول *
إذا شوهد الهلال في بلد فلا يثبت في بلد آخر مع اختلاف الأفق , إلّا إذا كان بلد الرؤية في الشرق فيثبت للبلاد التي من جهة الغرب , وفي سوى ذلك *
لا يثبت
تطويق الهلال (له خط دائري منير ) لا يثبت كونه ابن ليلتين *
لو شوهد الهلال قبل الزوال , أو تأخّر غيابه إلى ما بعد الحمرة المغربيّة فلا يثبت أنّه ابن ليلتين *
لو غمّت الشهور , بحيث لم يمكن رؤية الهلال , اعتمد المكلّف على مضي ثلاثين يوماّ *
أحكام يوم الشك
لا يجب الصوم في يوم الشك , المردد بين كونه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان ( أي 30 شعبان أو 1 رمضان *
لا يجوز صوم الشك على أنّه من شهر رمضان , ويكون باطلاً حتّى لو انكشف أنّه من شهر رمضان *
يصح ويجوز نيّة الترديد , بأن ينوي أنّه إذا كان من شهر رمضان فالصوم واجب أدآئي , وإن كان من شعبان * فهو مستحب , أو واجب قضائي , بحسب إشتغال الذمّة
إذا كان المكلّف ناوياً الأفطار في يوم الشك , ثم انكشف انّ هذا اليوم من شهر رمضان , فإن كان قبل تناول *المفطِّر, وكان قبل الزوال يجب الصوم
مع النيّة, ولا يجب القضاء , وإن كان بعد تناول المفطِّر , أو كان بعد الزوال , يجب الأمساك ثمّ القضاء دون الكفارة
يجب صوم يوم الشك المردد بين كونه آخر شهر رمضان أو أوّل شوّال *
تصح نيّة " عمّا في الذمّة " أو " امتثالاً لأمر الله " في يوم الشك *
لو نوى صوم يوم الشك على أنّه من شعبان , ثمّ انكشف أنّه من شهر رمضان , يعدل بنيّته , وتصُح عن شهر رمضان *
______________________________________
أحكام النيّة
النيّة هي الدافع والباعث , ولا يجب التلفّظ بها , ولا إخطارها تفصيلاً في البال , ويكفي وجود الداعي *
لا يصح صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان *
يجب أن تكون النيّة مركوزة في النفس عند طلوع الفجر , وتكفي نيّة واحدة للشهر كلِّه *
إذا تناول المفطِّر عند طلوع الفجر مع كونه معتقداً بقاء الليل , دون مراعاة ولا حجّة على الإطلاع , يجب الأمساك والقضاء دون الكفّارة , وفي غير شهر *
رمضان يبطل الصوم
نفس الصورة السابقة لكن مع المراعاة , يكون صومه صحيحاّ ولا شيئ عليه *
إذا تناول المفطِّر قبل دخول الليل , لظلمة قطع منها بدخول الليل , فيجب القضاء دون الكفّارة إذا لم يكن في السماء عُلّة من غيم أو غيره *
إذا تناول المفطِّر قبل دخول الليل , لظلمة ظنّ منها بدخول الليل , فيجب القضاء والكفّارة , إذا لم يكن في السماء غيم أو غيره *
إذا تناول المفطِّر قبل الدخول الليل تعويلاً على من أخبر بدخوله , وكان المُخبر ممن جاز التعويل على إخباره ( كالعدلين ) فلا شيئ عليه لا قضاء *
ولا كفّارة , وصومه صحيح
إذا تناول المفطِّر قبل دخول الليل لظلمة ظنّ منها بدخول الليل , وكان في السماء غيم أو غيره , فصومه صحيح ولا يجب القضاء *
______________________________________
شرائط وجوب الصوم
البلوغ - العقل - الحضر ( عدم السفر ) - عدم الإغماء - عدم المرض - الخلو من الحيض والنفاس *
المفطرات
الأوّل والثاني :- تعمّد الأكل والشرب , من غير فرق بين المعتاد ( كالخبز والماء ) وغير المعتاد ( كالتراب وعصارة الأشجار ) ولا فرق بين القليل والكثير *
إذا نسي الصائم أنّه صائم , فتناول المفطِّر , صحّ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه , والمستحب وغيره -
إبرة الدواء في العضل أو الشريان لا تبطل الصوم -
الأحوط وجوباً إجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل أثناء الصوم , مع الأمكان , ومع عدم أمكان الأجتناب يُتِم ّ صومه ثمّ يقضيه , على الأحوط وجوباً -
وإن لم يمكن إتمام الصوم يفطر ثمّ يقضي
القطرة في الأذن والعين لا تبطل الصوم -
القطرة في الفم والأنف تبطل الصوم مع التعمُّد -
يجوز بلع البصاق المجتمع في الفم , وإن كان إجتماعه بسبب تفكُّر الصائم بطعام أو شراب -
قنينة الأوكسيجين ( طساسة الربو ) إن كانت هواء فقط لا تبطل الصوم , وإن كان معها دواء أو غيره وتعذّر الصوم من دونها جاز له أستعمالها -
ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتناول مفطِّراً آخر , ولو تمكّن الصائم من الصيام من دون هذا الدواء فيما بغد يقضي ما أفطره بسبب هذا الدواء
إذا تمضمض الصائم دون إبتلاع شيئ فلا يبطل صومه -
لا يبطل الصوم مع المضمضة بما له طعم كالجلّاب , ثمّ بصقه كُلّه , حتّى لو شعر بطعمه -
يجوز إستعمال الفرشاة والمعجون والسواك لتنظيف الأسنان , بشرط عدم إبتلاع شيئ -
إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد لا يبطل صومه , مهما كانت غاية الوضوء -
إذا تمضمض لغير الوضوء ( كالتبريد ) فسبقه ماء إلى جوفه من غير قصد لا يبطل الصوم , ولا شيئ عليه -
يجوز للصائم عِدّة أمور منها : مص الخاتم أو الحصى , ومضغ الطعام للصبيّ أو العصفور ... وذوق المرق دون الأبتلاع , ومضغ العلك إذا لم يكن له أجزاء -
قابلة للبلع , وقلع الضرس أو السن حتّى لو خرج منه الدم , بشرط أن لا يبتلعه
الثالث :- تعمُّد الجماع للذكر والأنثى , قبلاً أو دبراً , صغيراً أو كبيراً , حيّاً كان الموطوء أو ميِّتاً فكُلُّ هذا مبطلٌ للصيام *
إذا قصد الصائم مداعبة زوجته , ولم يكن قاصداً الجماع , ولكن حصل الدخول من دون قصد , لا يبطل الصوم , ويجب الإخراج فوراً
الرابع :- تعمّد الإستمناء *
إذا كان الصائم يداعب زوجته , ولم يكن قاصداً للإمناء , ولكن سبقه المني , فإن كان من عادته ذلك بطل صومه , وإن لم يكن من عادته ذلك -
صحّ صومه
الخامس :- تعمُّد الكذب على الله , ورسوله (ص) أو أحد الأئمّة عليهم السلام
الأحوط وجوباً كون تعمُّد الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء (ع) والسيِّدة الزهراء (ع) مبطلاُ للصوم -
إذا قصد الصدق فبان كذباً لا يبطل الصوم -
إذا تعمّد هكذا كذب دون أن يوجِّه خطابه لأحد , أو وجّه خطابه لمن لا يفهم , فلا يبطل الصوم -
إذا تحدّث هزلاً دون أن يكون قاصداً للمعنى أصلاً لا يبطل الصوم -
السادس : - تعمُّد إيصال الغبار الغليظ *
لا يبطل الصوم مع تعمُّد إيصال الغبار غير الغليظ -
تعمُّد شُرب الأدخنة ( التدخين بأنواعه ) مبطِل على الأحوط وجوباً -
تنشُّق الدخان عمداّ غير مبطل للصوم -
تعمُّد تنشّق البخار غير مبطل إلّا إذا تحوّل إلى ماء -
لو لم يتمكّن الصائم من التحرُّز عن الغبار الغليظ , لا يجوز بلعه , ولكن لو دخل إلى الجوف عن غير إرادة فالأحوط وجوباً الأداء ثمّ القضاء *
السابع : - تعمُّد رمس الرأس في الماء مبطل على الأحوط وجوباً
تعمُّد رمس الرأس في الماء المضاف لا يبطل الصوم , إلّأ في الجلّاب وأمثاله فيبطل على الأحوط وجوباً -
تعمُّد الإغتسال الإرتماسي أثناء الصوم يبطل الصوم , ولا يصح الغسل -
لا يضر رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطّي الرأس أو بعضه -
لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشّاش الماء - الدوش -
إذا سقط صائمٌ في الماء بغير إختياره لا يبطل صومه , لكن يجب المبادرة إلى الخروج فوراً بحسب الأمكان -
إذا أرتمس الصائم في الماء نسياناً للصوم , أو ألقي فيه قهراّ لا يبطل صومه -
إذا أرتمس صائم لإغراق يبطل صومه , وله الثواب إن شاء الله -
يجوز رمس البدن بدون الرأس في الماء , ولا يضر بالصوم -
يجوز رمس بعض الرأس , ولا يضر بالصوم -
رمس الرأس في الماء جهلاً بمفطريته مبطلٌ للصوم على الأحوط وجوباً -
الثامن : - تعمُّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان *
تعمُّد البقاء على حدث الجنابة حتى يطلع الفجر في قضاء شهر رمضان يبطل الصوم -
تعمُّد الإصباح جُنُباً في غير شهر رمضان وقضائه من الصوم الواجب والمستحب غير مبطل للصوم –
إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان المبارك يجب القضاء دون الكفّارة -
إذا نسي غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان فالأحوط وجوباً الإعادة -
الأحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم -
تعمُّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم -
تعمٌّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم -
تعمٌّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في غير شهر رمضان المبارك وقضائه لا يبطل الصوم -
نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه -
إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الإغتسال إذا علِم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر -
للإغتسال
إذا نام المكاّف بعد علمه بالجنابة , وكان ناوياً للأغتسال , وكان من عادته أن يستيقظ , ولكن اسنمر نومه حتى - طلع الفجر في شهر رمضان , فإن كان النومة الأولى فصومه صحيح ولا شيئ عليه , وإن كان بعد النومة الثانية
وما بعدها يمسك ثمّ يقضي دون كفّارة
إذا تعمّد الجنابة ليلاً , وفي وقت لا يسع الغسل والتيمم في شهر رمضان يجب الإمساك ثمّ القضاء والكفّارة -
( وفي القضاء ولا يصحُّ أصلاً )
إذا لم يكن الجُنُب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب أن يتيمم , ولا يجب أن يبقى مستيقظاً حتّى الفجر -
إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل والتيمم في شهر رمضان لا يضرُّ بالصوم -
يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة غسل للصبح , وعلى الكثيرة غسل آخر للظهرين , ويجب الغسل لليلة -
السابقة على الأحوط وجوباً
لا يشترط الغسل من مس الميِّت لأجل الصوم -
التاسع :- تعمُّد الإحتقان بالمائع *
الإحتقان بالجامد ( كالتحميلة ) لا يبطل الصوم -
العاشر : تعمُّد القيئ *
القيئ سهواً , أو من غير إختيار غير مبطل للصوم -
لو وصل بالتجشؤ شيئ إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه ,ولو بلعه عمداً يجب القضاء والكفّارة -
لو خرج بالتجشؤ شيئ ثمّ نزل إلى الجوف بغير إختيار لا يبطل الصوم -
هذه هي أحكام المفطرات , للمزيد من التفاصيل تراجع الكتب الفقهيّة , والحمدلله , أسألكم الدعاء
________________________________________
أحكام السفر للصائم
إذا خرج الصائم للسفر قبل الزوال ( الظهر ) يبطُل صومه لا, بيّت النيّة ام لا *
إذا خرج بعد الزوال يجب البقاء صائماً *
إذا رجع المسافر إلى بلده , أو نوى فيه الإقامة قبل الزوال , ولم يكن قد أتى بالمفطر يجب تجديد النيّة والصوم *
إذا رجع قبل الزوال وكان قد أتى بالمفطر , أو رجع بعد الزوال لا يجب الإداء بل يجب القضاء فقط *
لا يجوز الإفطار للمسافر قبل وصوله حد الترخُّص *
من صام في السفر جهلاً يصُحُّ صومه *
يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم , ولو من دون عذر , لكنّه مكروه في أوّل 23 يوماً *
______________________________________________________
أحكام الترخيص في الإفطار
إذا تعذّر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطش يفطرون , ولا شيئ عليهم *
إذا تعسّر عليهم الصوم ولو يتعذّر يفطرون , ويكفرون عن كُلِّ يوم بمد من الطعام 3/4 كلغ *
الحامل المقرب التي يضُرٌّ بها أو بجنينها , والمرضعة قليلة الحليب التي يضر الصوم بها أو بولدها , تفطران * وتقضيان , وتجب الفدية إذا كان الخوف على الجنين أو الولد , ثمّ يجب القضاء بعد ذلك عليهما
الفدية هي إطعام الفقير مقدار ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام المتعارف *
شرائط صحّة الصوم والقضاء
الأوّل : الإسلام , فلا يصح الصوم من الكافر حال كفره , نعم إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال كفره
إذا كان كافراً اصليّاً ( وهو من إنعقدت نطفته وكان أبواه كافرين ) وأمّا المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته أثناء إرتداده
الثاني : العقل , فلا يجب ولا يصح الصوم من المجنون , حتى ولو كان جنونه في وقت قصير من النهار , ولا يجب غليه قضاء ما فاته حال جنونه بعد العقل , ولا يصح من السكران ويجب عليه القضاء , ولا يصح من المغمى
عليه مع عدم سبق النيّة على الإغماء , ولا يجب عليه القضاء , إلّا إذا فاق في النهار بلا سبق نيّة الصوم فعليه القضاء
الثالث : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار , فلو حصل الحيض والنفاس في جزء من النهار لا يصح الصوم , ويجب قضاؤه
الرابع : عدم تعمّد البقاء على جنابة في شهر رمضان وقضائه , ويجب الأمساك والقضاء والكفّارة لو تعمّد ذلك
الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة , ويجب قضاء ما فاته أثناء السفر *
السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم , فإن شفي قبل شهر رمضان الثاني يجب القضاء , وأن لم * يشف قبله يسقط وجوب القضلء ةتجب الفدية , إطعام مسكين عن كل يوم من الطعام 3/4 الكلغم , وأن أخّر القضاء إلى شهر رمضان الآخر بدون عذر يجب القضاء والفدية عن كل يوم بمد من الطعام
السابع : عدم تعمّد البقاء حتى الفجر على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان , لو طهرت منهما قبل الفجر , ويجب لو تعمدت ذلك الإمساك والقضاء والكفّارة
الثامن : الإيمان ( بمعنى أن يكون اثني عشريّاً ) ولو استبصر غير المؤمن قبل الفجر يصح صومه ولو استبصر في النهار فلا يصح منه الصوم ذلك اليوم , فإن كان يصوم على طبق مذهبه فلا يجب القضاء , وإلا فيجب
________________________________________________________________
أحكام كفّارة الصوم
كفّارة إطعام يوم من شعر رمضان عمداّ على غير الحرام مخيّرة بين إطعام 60 مسكين ,مد أو عتق رقبة أو صوم شهرين متتاليين , بأن يصوم 31 يوماً على نحو التتابع , ثمّ يفرِّق الباقي كيفما يشآء , والمد ثلاث أرباع الكيلو من الطعام المتعارف
كفارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام 10 مساكين , لكل مسكين مد , فإن لم يتمكّن صام 3 أيّام
من أفطر يوماً من شهر رمضان على الحرام , فالأحوط استحباباً الجمع بين الخصال الثلاث
إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة
إذا أفطر , ولكنّه لم يعرف أنّه كان عمداً أم لا , لا تجب الكفارة
إذا أفطر لغير عذر يحرّم تكرار الأفطر في اليوم الواحد
___________________________________أسألكم الدعاء
لا يثبت الهلال بقول الفلكي ولا بقول المنجّم , ولو كان دقيقاّ , لعدم الدليل على حجيّته *
يثبت الهلال بأحد الطرق التالية *
إذا رآه المكلّف -
إذا حصل الشياع المفيد للعلم -
مضي ثلاثين يوماً من شعبان -
حكم الحاكم الشرعي -
شهادة عدلين بالرؤية -
إذا شوهد الهلال في بلد فيثبت في البلاد المتّحدة معه في الأفق , أي لها نفس خط الطول *
إذا شوهد الهلال في بلد فلا يثبت في بلد آخر مع اختلاف الأفق , إلّا إذا كان بلد الرؤية في الشرق فيثبت للبلاد التي من جهة الغرب , وفي سوى ذلك *
لا يثبت
تطويق الهلال (له خط دائري منير ) لا يثبت كونه ابن ليلتين *
لو شوهد الهلال قبل الزوال , أو تأخّر غيابه إلى ما بعد الحمرة المغربيّة فلا يثبت أنّه ابن ليلتين *
لو غمّت الشهور , بحيث لم يمكن رؤية الهلال , اعتمد المكلّف على مضي ثلاثين يوماّ *
أحكام يوم الشك
لا يجب الصوم في يوم الشك , المردد بين كونه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان ( أي 30 شعبان أو 1 رمضان *
لا يجوز صوم الشك على أنّه من شهر رمضان , ويكون باطلاً حتّى لو انكشف أنّه من شهر رمضان *
يصح ويجوز نيّة الترديد , بأن ينوي أنّه إذا كان من شهر رمضان فالصوم واجب أدآئي , وإن كان من شعبان * فهو مستحب , أو واجب قضائي , بحسب إشتغال الذمّة
إذا كان المكلّف ناوياً الأفطار في يوم الشك , ثم انكشف انّ هذا اليوم من شهر رمضان , فإن كان قبل تناول *المفطِّر, وكان قبل الزوال يجب الصوم
مع النيّة, ولا يجب القضاء , وإن كان بعد تناول المفطِّر , أو كان بعد الزوال , يجب الأمساك ثمّ القضاء دون الكفارة
يجب صوم يوم الشك المردد بين كونه آخر شهر رمضان أو أوّل شوّال *
تصح نيّة " عمّا في الذمّة " أو " امتثالاً لأمر الله " في يوم الشك *
لو نوى صوم يوم الشك على أنّه من شعبان , ثمّ انكشف أنّه من شهر رمضان , يعدل بنيّته , وتصُح عن شهر رمضان *
______________________________________
أحكام النيّة
النيّة هي الدافع والباعث , ولا يجب التلفّظ بها , ولا إخطارها تفصيلاً في البال , ويكفي وجود الداعي *
لا يصح صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان *
يجب أن تكون النيّة مركوزة في النفس عند طلوع الفجر , وتكفي نيّة واحدة للشهر كلِّه *
إذا تناول المفطِّر عند طلوع الفجر مع كونه معتقداً بقاء الليل , دون مراعاة ولا حجّة على الإطلاع , يجب الأمساك والقضاء دون الكفّارة , وفي غير شهر *
رمضان يبطل الصوم
نفس الصورة السابقة لكن مع المراعاة , يكون صومه صحيحاّ ولا شيئ عليه *
إذا تناول المفطِّر قبل دخول الليل , لظلمة قطع منها بدخول الليل , فيجب القضاء دون الكفّارة إذا لم يكن في السماء عُلّة من غيم أو غيره *
إذا تناول المفطِّر قبل دخول الليل , لظلمة ظنّ منها بدخول الليل , فيجب القضاء والكفّارة , إذا لم يكن في السماء غيم أو غيره *
إذا تناول المفطِّر قبل الدخول الليل تعويلاً على من أخبر بدخوله , وكان المُخبر ممن جاز التعويل على إخباره ( كالعدلين ) فلا شيئ عليه لا قضاء *
ولا كفّارة , وصومه صحيح
إذا تناول المفطِّر قبل دخول الليل لظلمة ظنّ منها بدخول الليل , وكان في السماء غيم أو غيره , فصومه صحيح ولا يجب القضاء *
______________________________________
شرائط وجوب الصوم
البلوغ - العقل - الحضر ( عدم السفر ) - عدم الإغماء - عدم المرض - الخلو من الحيض والنفاس *
المفطرات
الأوّل والثاني :- تعمّد الأكل والشرب , من غير فرق بين المعتاد ( كالخبز والماء ) وغير المعتاد ( كالتراب وعصارة الأشجار ) ولا فرق بين القليل والكثير *
إذا نسي الصائم أنّه صائم , فتناول المفطِّر , صحّ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه , والمستحب وغيره -
إبرة الدواء في العضل أو الشريان لا تبطل الصوم -
الأحوط وجوباً إجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل أثناء الصوم , مع الأمكان , ومع عدم أمكان الأجتناب يُتِم ّ صومه ثمّ يقضيه , على الأحوط وجوباً -
وإن لم يمكن إتمام الصوم يفطر ثمّ يقضي
القطرة في الأذن والعين لا تبطل الصوم -
القطرة في الفم والأنف تبطل الصوم مع التعمُّد -
يجوز بلع البصاق المجتمع في الفم , وإن كان إجتماعه بسبب تفكُّر الصائم بطعام أو شراب -
قنينة الأوكسيجين ( طساسة الربو ) إن كانت هواء فقط لا تبطل الصوم , وإن كان معها دواء أو غيره وتعذّر الصوم من دونها جاز له أستعمالها -
ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتناول مفطِّراً آخر , ولو تمكّن الصائم من الصيام من دون هذا الدواء فيما بغد يقضي ما أفطره بسبب هذا الدواء
إذا تمضمض الصائم دون إبتلاع شيئ فلا يبطل صومه -
لا يبطل الصوم مع المضمضة بما له طعم كالجلّاب , ثمّ بصقه كُلّه , حتّى لو شعر بطعمه -
يجوز إستعمال الفرشاة والمعجون والسواك لتنظيف الأسنان , بشرط عدم إبتلاع شيئ -
إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد لا يبطل صومه , مهما كانت غاية الوضوء -
إذا تمضمض لغير الوضوء ( كالتبريد ) فسبقه ماء إلى جوفه من غير قصد لا يبطل الصوم , ولا شيئ عليه -
يجوز للصائم عِدّة أمور منها : مص الخاتم أو الحصى , ومضغ الطعام للصبيّ أو العصفور ... وذوق المرق دون الأبتلاع , ومضغ العلك إذا لم يكن له أجزاء -
قابلة للبلع , وقلع الضرس أو السن حتّى لو خرج منه الدم , بشرط أن لا يبتلعه
الثالث :- تعمُّد الجماع للذكر والأنثى , قبلاً أو دبراً , صغيراً أو كبيراً , حيّاً كان الموطوء أو ميِّتاً فكُلُّ هذا مبطلٌ للصيام *
إذا قصد الصائم مداعبة زوجته , ولم يكن قاصداً الجماع , ولكن حصل الدخول من دون قصد , لا يبطل الصوم , ويجب الإخراج فوراً
الرابع :- تعمّد الإستمناء *
إذا كان الصائم يداعب زوجته , ولم يكن قاصداً للإمناء , ولكن سبقه المني , فإن كان من عادته ذلك بطل صومه , وإن لم يكن من عادته ذلك -
صحّ صومه
الخامس :- تعمُّد الكذب على الله , ورسوله (ص) أو أحد الأئمّة عليهم السلام
الأحوط وجوباً كون تعمُّد الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء (ع) والسيِّدة الزهراء (ع) مبطلاُ للصوم -
إذا قصد الصدق فبان كذباً لا يبطل الصوم -
إذا تعمّد هكذا كذب دون أن يوجِّه خطابه لأحد , أو وجّه خطابه لمن لا يفهم , فلا يبطل الصوم -
إذا تحدّث هزلاً دون أن يكون قاصداً للمعنى أصلاً لا يبطل الصوم -
السادس : - تعمُّد إيصال الغبار الغليظ *
لا يبطل الصوم مع تعمُّد إيصال الغبار غير الغليظ -
تعمُّد شُرب الأدخنة ( التدخين بأنواعه ) مبطِل على الأحوط وجوباً -
تنشُّق الدخان عمداّ غير مبطل للصوم -
تعمُّد تنشّق البخار غير مبطل إلّا إذا تحوّل إلى ماء -
لو لم يتمكّن الصائم من التحرُّز عن الغبار الغليظ , لا يجوز بلعه , ولكن لو دخل إلى الجوف عن غير إرادة فالأحوط وجوباً الأداء ثمّ القضاء *
السابع : - تعمُّد رمس الرأس في الماء مبطل على الأحوط وجوباً
تعمُّد رمس الرأس في الماء المضاف لا يبطل الصوم , إلّأ في الجلّاب وأمثاله فيبطل على الأحوط وجوباً -
تعمُّد الإغتسال الإرتماسي أثناء الصوم يبطل الصوم , ولا يصح الغسل -
لا يضر رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطّي الرأس أو بعضه -
لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشّاش الماء - الدوش -
إذا سقط صائمٌ في الماء بغير إختياره لا يبطل صومه , لكن يجب المبادرة إلى الخروج فوراً بحسب الأمكان -
إذا أرتمس الصائم في الماء نسياناً للصوم , أو ألقي فيه قهراّ لا يبطل صومه -
إذا أرتمس صائم لإغراق يبطل صومه , وله الثواب إن شاء الله -
يجوز رمس البدن بدون الرأس في الماء , ولا يضر بالصوم -
يجوز رمس بعض الرأس , ولا يضر بالصوم -
رمس الرأس في الماء جهلاً بمفطريته مبطلٌ للصوم على الأحوط وجوباً -
الثامن : - تعمُّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان *
تعمُّد البقاء على حدث الجنابة حتى يطلع الفجر في قضاء شهر رمضان يبطل الصوم -
تعمُّد الإصباح جُنُباً في غير شهر رمضان وقضائه من الصوم الواجب والمستحب غير مبطل للصوم –
إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان المبارك يجب القضاء دون الكفّارة -
إذا نسي غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان فالأحوط وجوباً الإعادة -
الأحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم -
تعمُّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم -
تعمٌّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم -
تعمٌّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في غير شهر رمضان المبارك وقضائه لا يبطل الصوم -
نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه -
إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الإغتسال إذا علِم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر -
للإغتسال
إذا نام المكاّف بعد علمه بالجنابة , وكان ناوياً للأغتسال , وكان من عادته أن يستيقظ , ولكن اسنمر نومه حتى - طلع الفجر في شهر رمضان , فإن كان النومة الأولى فصومه صحيح ولا شيئ عليه , وإن كان بعد النومة الثانية
وما بعدها يمسك ثمّ يقضي دون كفّارة
إذا تعمّد الجنابة ليلاً , وفي وقت لا يسع الغسل والتيمم في شهر رمضان يجب الإمساك ثمّ القضاء والكفّارة -
( وفي القضاء ولا يصحُّ أصلاً )
إذا لم يكن الجُنُب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب أن يتيمم , ولا يجب أن يبقى مستيقظاً حتّى الفجر -
إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل والتيمم في شهر رمضان لا يضرُّ بالصوم -
يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة غسل للصبح , وعلى الكثيرة غسل آخر للظهرين , ويجب الغسل لليلة -
السابقة على الأحوط وجوباً
لا يشترط الغسل من مس الميِّت لأجل الصوم -
التاسع :- تعمُّد الإحتقان بالمائع *
الإحتقان بالجامد ( كالتحميلة ) لا يبطل الصوم -
العاشر : تعمُّد القيئ *
القيئ سهواً , أو من غير إختيار غير مبطل للصوم -
لو وصل بالتجشؤ شيئ إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه ,ولو بلعه عمداً يجب القضاء والكفّارة -
لو خرج بالتجشؤ شيئ ثمّ نزل إلى الجوف بغير إختيار لا يبطل الصوم -
هذه هي أحكام المفطرات , للمزيد من التفاصيل تراجع الكتب الفقهيّة , والحمدلله , أسألكم الدعاء
________________________________________
أحكام السفر للصائم
إذا خرج الصائم للسفر قبل الزوال ( الظهر ) يبطُل صومه لا, بيّت النيّة ام لا *
إذا خرج بعد الزوال يجب البقاء صائماً *
إذا رجع المسافر إلى بلده , أو نوى فيه الإقامة قبل الزوال , ولم يكن قد أتى بالمفطر يجب تجديد النيّة والصوم *
إذا رجع قبل الزوال وكان قد أتى بالمفطر , أو رجع بعد الزوال لا يجب الإداء بل يجب القضاء فقط *
لا يجوز الإفطار للمسافر قبل وصوله حد الترخُّص *
من صام في السفر جهلاً يصُحُّ صومه *
يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم , ولو من دون عذر , لكنّه مكروه في أوّل 23 يوماً *
______________________________________________________
أحكام الترخيص في الإفطار
إذا تعذّر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطش يفطرون , ولا شيئ عليهم *
إذا تعسّر عليهم الصوم ولو يتعذّر يفطرون , ويكفرون عن كُلِّ يوم بمد من الطعام 3/4 كلغ *
الحامل المقرب التي يضُرٌّ بها أو بجنينها , والمرضعة قليلة الحليب التي يضر الصوم بها أو بولدها , تفطران * وتقضيان , وتجب الفدية إذا كان الخوف على الجنين أو الولد , ثمّ يجب القضاء بعد ذلك عليهما
الفدية هي إطعام الفقير مقدار ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام المتعارف *
شرائط صحّة الصوم والقضاء
الأوّل : الإسلام , فلا يصح الصوم من الكافر حال كفره , نعم إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال كفره
إذا كان كافراً اصليّاً ( وهو من إنعقدت نطفته وكان أبواه كافرين ) وأمّا المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته أثناء إرتداده
الثاني : العقل , فلا يجب ولا يصح الصوم من المجنون , حتى ولو كان جنونه في وقت قصير من النهار , ولا يجب غليه قضاء ما فاته حال جنونه بعد العقل , ولا يصح من السكران ويجب عليه القضاء , ولا يصح من المغمى
عليه مع عدم سبق النيّة على الإغماء , ولا يجب عليه القضاء , إلّا إذا فاق في النهار بلا سبق نيّة الصوم فعليه القضاء
الثالث : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار , فلو حصل الحيض والنفاس في جزء من النهار لا يصح الصوم , ويجب قضاؤه
الرابع : عدم تعمّد البقاء على جنابة في شهر رمضان وقضائه , ويجب الأمساك والقضاء والكفّارة لو تعمّد ذلك
الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة , ويجب قضاء ما فاته أثناء السفر *
السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم , فإن شفي قبل شهر رمضان الثاني يجب القضاء , وأن لم * يشف قبله يسقط وجوب القضلء ةتجب الفدية , إطعام مسكين عن كل يوم من الطعام 3/4 الكلغم , وأن أخّر القضاء إلى شهر رمضان الآخر بدون عذر يجب القضاء والفدية عن كل يوم بمد من الطعام
السابع : عدم تعمّد البقاء حتى الفجر على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان , لو طهرت منهما قبل الفجر , ويجب لو تعمدت ذلك الإمساك والقضاء والكفّارة
الثامن : الإيمان ( بمعنى أن يكون اثني عشريّاً ) ولو استبصر غير المؤمن قبل الفجر يصح صومه ولو استبصر في النهار فلا يصح منه الصوم ذلك اليوم , فإن كان يصوم على طبق مذهبه فلا يجب القضاء , وإلا فيجب
________________________________________________________________
أحكام كفّارة الصوم
كفّارة إطعام يوم من شعر رمضان عمداّ على غير الحرام مخيّرة بين إطعام 60 مسكين ,مد أو عتق رقبة أو صوم شهرين متتاليين , بأن يصوم 31 يوماً على نحو التتابع , ثمّ يفرِّق الباقي كيفما يشآء , والمد ثلاث أرباع الكيلو من الطعام المتعارف
كفارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام 10 مساكين , لكل مسكين مد , فإن لم يتمكّن صام 3 أيّام
من أفطر يوماً من شهر رمضان على الحرام , فالأحوط استحباباً الجمع بين الخصال الثلاث
إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة
إذا أفطر , ولكنّه لم يعرف أنّه كان عمداً أم لا , لا تجب الكفارة
إذا أفطر لغير عذر يحرّم تكرار الأفطر في اليوم الواحد
___________________________________أسألكم الدعاء